Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 209

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب الخامس حكم بنوك الحليب
  4. الفرع الثاني حكم التعامل مع بنوك الحليب
  5. يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي
  6. المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب.

٤ - إذا جاز الرضاع من النساء الأخريات غير الأم، فليكن جائزًا إقامةُ البنوك التي غاية ما فيها الرضاع من غير الأم. (¬١)

ونوقش بما يأتي: أ- عدم التسليم؛ لأن المحذورات المترتبة على الرضاع من البنوك غير موجودة في الرضاع من النساء المرضعات. (¬٢)

٥ - قول النبي ﷺ فيما رواه غير واحد من الصحابة ﵃: "يسروا ولا تعسروا" متفق عليه (¬٣)، وهذه البنوك ضرب من التيسير على المسلمين. (¬٤)

٦ - إن المعاصرين اتفقوا على جواز إقامة بنوك الدم مع نجاسته، وسرعة الفساد إليه والجراثيم والفيروسات والإنتانات (¬٥)، وخباثة كسبه للحجام، واقترانه بالفرث في كتاب الله تعالى، وذلك على عكس اللبن؛ فكان أولى بالإباحة، وأحرى للانتفاع. (¬٦)

٧ - إن مقدار اللبن من كل امرأة غير معلوم؛ فحيث وجد الشك في تمام الرضعات الخمس، لم تنتشر الحرمة. (¬٧)

٨ - إن جاز استئجار المرضع؛ جاز بيع لبنها. (¬٨)

ونوقش بما يأتي: أ- إن جواز المعاوضة بالكل؛ لا يلزم منه جواز المعاوضة بالبعض. (¬٩)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 209 (SanadKitab #2, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.