Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 229

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب السادس أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية
  4. ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية
  5. المسألة الثانية: اختلاط حليب الآدمية بغيرها من الآدميات.
  6. القول الثاني: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق بهما التحريم مطلقا

وهذه المسألة لا ترد على أصل داود وابن حزم في اشتراط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة لثبوت التحريم باللبن (¬١)؛ لأن الوجور صب اللبن في الفم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (¬٢)، واختيار أبي بكر من الحنابلة (¬٣).

٣ - إذا حلب خمس نسوة في إناء، وأوجره الصبي في خمس دفعات.

فمن جعل التحريم لأكثر الحليبين المخلوطين دون أقلهما - وهو قول للحنفية والشافعية، ومذهب المالكية -؛ اعتبره من أكثرهن حليبًا في الإناء دون غيرها؛ فيما يقتضيه التخريج، وهو ظاهر قول الخرقي من الحنابلة (¬٤).

ومن جعل التحريم لكلٍّ من الغالب والمغلوب من ألبان الآدميات المختلطة - وهم الجمهور -؛ قال باعتبار الرضعات (¬٥)، ولكنهم اختلفوا في عددها من كل واحدة؛ فقالت طائفة: يحسب من كل واحدة رضعة، وهو ما نسب إلى الشافعي (¬٦)، وصرح به الشافعية في وجه عندهم (¬٧)؛ صححه النووي (¬٨)، وقالت الطائفة الأخرى: يحسب من كل واحدة خمس رضعات، وهو وجه مصرح به عند الشافعية أيضًا (¬٩)، ومذهب الحنابلة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 229 (SanadKitab #2, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.