Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 231

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث بنوك الحليب
  3. المطلب السادس أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية
  4. ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية
  5. المسألة الرابعة: قطرة الحليب.

كما قد قرر الحنفية أن صبيةً لو أرضعها أكثر أهل قرية، ثم لم يُدر من أرضعها، فأراد أحد أهل القرية أن يتزوجها؛ جاز له بشرطين:

الأول: أن لا تظهر علامة، ومثال العلامة: أن تتردد امرأة ذات لبن على محل فيه صبية، أو كونها ساكنة فيه.

الثاني: أن لا يشهد بذلك. (¬١)

ويمكن أن يستدل لهم بأن الأصل عدم ثبوت التحريم بالرضاع؛ فلا يُنْتَقل عن الأصل بشك.

وقد أثمر ذلك في عدم ثبوت التحريم من ألبان البنوك التي لا تثبت نسبة الحليب إلى صاحبته.

المسألة الرابعة: قطرة الحليب.

صورة المسألة: لو وقعت قطرة في فم المرتضع، واختلطت بريقه، ثم وصل إلى جوفه؛ فهل يثبت تحريم معها؟

تطرق بعض فقهاء الشافعية إلى هذه المسألة، وكان لهم فيها مسلكان:

المسلك الأول: إذا غلب الحليبُ الريقَ اعتبر محرمًا (¬٢)، وهو ما ذهب إليه سعيد ابن المسيب (¬٣).

المسلك الثاني: يحرِّم مطلقًا. (¬٤)

والظاهر أن قطرة حليب الآدمية وما جرى مجراها لاتؤثر في ثبوت التحريم، ولا يعتبر بها عدد؛ لأنها ليست غذاءً للرضيع؛ كالعفافة، ويؤيد ذلك ما روي عن عن عمر بن الخطاب؛ أنه سئل: ما يحرم من الرضاع؟ فكتب: إنه لا يحرم منها: الضرار، والعفافة، والملجة؛ فالضرار:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 231 (SanadKitab #2, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.