مخلوطًا بحليب امرأة ثانية أو أكثر؛ حلب بواسطة آلات امتصاص الحليب وضخه (¬١) أو بغيرها، ولو كان منشأه أو عودان ثوبانه بفعل المدرات الصناعية (¬٢)، ولو كان إيصاله إلى جوف الرضيع بغير الالتقام المباشر من الثدي (¬٣)؛ كما لو تناوله سعوطًا أو وجورًا (¬٤)، أو بطريق البلعوم أو الرقبة أو المريء أو المعدة أو الاثني عشر أو الأمعاء الدقيقة؛ إبان استحداث فتحة بجراحة، أو بأنبوب، أو غير ذلك (¬٥)، ولو خلط مع الحليب ألبان البهائم أو مكملات غذائية مما يبقى معه مسمى الحليب ووصفه (¬٦)، أو كان قبل تمام انفصال الرضيع حيًّا (¬٧)، لا إن أُرضع مغمًى عليه فبان ميتًا، أو مجه من فمه، أو ارتجعه فور شربه (¬٨)، أو أعطي عيِّنةً يسيرة بغرض الاختبار وغيره، أو أضيفت قطرة ونحوها مع حليب آدمية أخرى، أو كان حقنًا بطريق الدبر (¬٩) أو الجهاز البولي أو العين أو الأذن (¬١٠)، ولا يشترط لبلوغ العدد المجزئ من الرضعات (¬١١) اتحاد طريقة إيصال الحليب إلى جوف الرضيع (¬١٢)، ولا فرق في ثبوت المحرمية بين المرتضعين من بنوك الحليب من امرأة واحدة بين أن يتفقا في الزمن أو يختلفا (¬١٣)، ولو ارتضع أحدهما بعد موت صاحبة اللبن بمدة طويلة.
ثانيًا: لا يلتفت في بنوك الحليب إلى مرات سحب الحليب من المرضعة لتقدير عدد رضعات المستفيد، بل يقدر ذلك بما يتناوله الرضيع حتى يشبع، فتكون رضعة.