Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 243

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الرابع حقن الحليب
  3. المطلب الرابع أثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع.
  5. القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرما

من ألبان الآدميات (¬١)، وعلى ذلك كان مذهب داود (¬٢)، وأحمد في إحدى الروايتين واختيار بعض الحنابلة (¬٣).

ومن اعتبر معنى التغذية - وهم الجمهور (¬٤) -؛ اتفقوا على إثبات التحريم في الوجور (¬٥)، وعداه جمهورهم إلى السعوط أيضًا (¬٦).

٥ - إذا تغذى الصبي بأي طريق من حليب آدمية ثبت به التحريم؛ كما لو أدخل الحليبُ في فمه، أو أنفه، أو بلعومه، أو رقبته، أو مريئه، أو معدته؛ حقنًا، أو بالأنابيب؛ إبان استحداث فتحة؛ في مقتضى قول الجمهور، ولا يثبت به التحريم في قول ابن حزم.

٦ - جواز مس الأجنبي الكبير - عند ابن حزم - ثديَ الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقًا. (¬٧)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 243 (SanadKitab #2, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.