Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 262

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الخامس حليب الأنابيب
  3. المطلب الرابع أثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الأولى: أثر السعوط والوجور في الرضاع.

شرب أو وجور أو غير ذلك؛ إلا أن يكون رضاعة كما قال رسول الله ﷺ، ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٩]. (¬١)

٣ - ما روى سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي؛ أن أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب ﵁؛ فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة؛ قد سقتني من لبنها وأنا كبير؛ تداويت؟ فقال له علي: لا تنكحها، ونهاه عنها. وكان علي بن أبي طالب يقول: إن سقته امرأته من لبن سريته، أو سقته سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه؛ فلا يحرمها ذلك. (¬٢)

ونوقش بما يأتي: أ- هذا عليهم لا لهم؛ لأن فيه رضاع الكبير والتحريم به، وهم لا يقولون بذلك، وفيه أن رضاع الضرائر لا يحرم عند علي، وهم لا يقولون بهذا. (¬٣)

أدلة القول الثاني: تقدم الاستدلال على تعلق التحريم باللبن وجورًا أثناء إيراد أدلة القول الأول، واستدلوا على أن السعوط لا ينشر المحرمية بما يأتي:

١ - إن مرور اللبن في الدماغ كمروره على سطح الجسم؛ لا يحصل غذاء، ولو وصل للجوف وكان مستهلكًا. (¬٤)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - إن هذا ليس برضاع، وإنما حرم الله تعالى ورسوله ﷺ بالرضاع (¬٥)، وهو ما مص من الثدي. (¬٦)

٢ - إنه حصل من غير ارتضاع، فأشبه ما لو دخل من جرح في بدنه. (¬٧)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 262 (SanadKitab #2, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.