Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 270

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الخامس حليب الأنابيب
  3. المطلب الرابع أثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب.

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إنه ليس برضاع، إنما الرضاع ما مص من الثدي. (¬١)

- الترجيح: لا يقع تحريم بحليب الآدمية إذا نفذ إلى عين الصبي مع مواد الاكتحال وغيرها؛ لأن القنوات الدمعية وإن كان لها علاقة بالجهاز الهضمي عن طريق التجويف الأنفي الموصل إلى الحلق (¬٢)؛ إلا أن قدْر الحليب الذي يصل بالاكتحال يسير جدًّا؛ لا يورث شبعًا، ولم تكن العين يومًا محلًا للاغتذاء ومنفذًا للطعام.

فإن قيل: إن هناك طعمًا للحليب في الحلق.

أجيب: بأن ذلك من حلمات التذوق في آخر اللسان، وليس التذوق في الحلق (¬٣).

وبأن كمية الحليب ضئيلة لا يزيد قدرها عما يعفى عنه من بقايا ما يتمضمض به المتوضئ الصائم؛ إن لم يكن أقل (¬٤)؛ كما لو مج الطفل ما وضعه في فمه، فإنه لا يثبت به التحريم، وإن بقي إبان الامتجاج ما بقي (¬٥)؛ فكيف يمكن لمثل هذا أن ينفذ إلى الجهاز الهضمي ليتحقق غذاء الجسم منه؟

المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب.

صورة المسألة: قد يرتضع الطفل، ثم يرتجع ما ارتضعه، ويكثر ذلك إذا كان الارتضاع بطريق الأنابيب ونحوها؛ فهل يثبت التحريم بحليب الآدمية إذا تقيأه المرتضع؟

اختلف من بحث هذه المسألة من الفقهاء في حكم ذلك على ما يأتي:

القول الأول: يحصل به التحريم.

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 270 (SanadKitab #2, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.