Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 289

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث السادس تحويل الحليب إلى أشكال أخرى
  3. المطلب الثالث أثر الأشكال التي يحول إليها الحليب في انتشار المحرمية
  4. المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنا.
  5. القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبن

أثار الفقهاء هذه المسألة من القدم؛ حيث كان التجبين بطريقته البدائية، وكان اختلافهم في تعلق التحريم به مجبَّنًا على أقوال، هي:

القول الأول: إذا جبن لبن امرأة، وأطعمه الصبي جبنًا؛ ثبت به التحريم.

وبه قال بعض الحنفية (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (¬٣).

القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبن.

وبه قال أبوحنيفة (¬٤)، وبعض الحنفية (¬٥)، ووجه للحنابلة (¬٦)، وهو قول ابن حزم (¬٧).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - وصول اللبن إلى الحلق فالجوف، وحصول إنبات اللحم وإنشاز العظم بحصول التغذية؛ فحصل به التحريم، كما لو شربه. (¬٨)

٢ - إن ما تعلق به الحكم لم يفرق بين خالصه ومشوبه؛ كالنجاسة في الماء، والنجاسة الخالصة. (¬٩)

٣ - قول النبي ﷺ: "قاتل الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فجملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه" متفق عليه (¬١٠)، فحيث لم يتغير أصل الحكم بتغير وصف المحكوم عليه حين جملوه وأذابوه؛ فكذا حليب الآدمية؛ لا يتغير حكم تعلق المحرمية به إذا جمِّد أو جفف أو خلط بغيره أو جبِّن. (¬١١)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إن اسم الرضاع لا يقع عليه. (¬١٢)

٢ - إنه لا ينبت لحمًا، ولا ينشز عظمًا. (¬١٣)

٣ - إن الصبي لا يكتفي به في الغذاء. (¬١٤)

٤ - إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع بفيه الثديَ وامتصاصُه إياه؛ تقول: رضع يرضع رضاعًا ورضاعة، وأما كل ما عدا ذلك؛ فلا

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 289 (SanadKitab #2, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.