Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 324

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثامن الحليب الصناعي
  3. المطلب الثالث أحكام الحليب الصناعي
  4. الفرع الثاني حكم استخدام الحليب الصناعي
  5. المسألة الرابعة: إرضاع الطفل الحليب الحيواني

والأقرب إلحاق الحليب الصناعي بالحليب الطبَعي في حكم النضح من بول الغلام؛ لأنه يسمى حليبًا، وقد كان من عادة النبي ﷺ تحنيك الأطفال بالتمر عند ولادتهم (¬١)، ولا يخلو من ذلك وأمثاله مولود غالبًا، فإذا أكل الطفل الطعام وأراده واشتهاه؛ بحيث لا يسد الحليب جوعته؛ لم يجزئ النضح من بوله.

المسألة الرابعة: إرضاع الطفل الحليبَ الحيواني.

نص بعض فقهاء الحنابلة على كرهة إرضاع الصبي من حليب البهيمة (¬٢)، وعللوا لذلك بأن من رضع من بهيمة؛ كان به بلادة البهيمة؛ إذ كان الرضاع يغير الطباع (¬٣)؛ قال البهوتي ت ١٠٥١ هـ: "بل يكاد أن يكون ذلك محسوسًا". (¬٤)

بينما يشير فقهاء المذاهب الأخرى إلى هذه المسألة لممًا عند الكلام على مسائل أخرى؛ كالمعقود عليه في الظئر المستأجرة، فحين قرر الحنفية أن المعقود عليه هو منفعة الثدي من اللبن؛ قالوا: لو ربت الظئر الصغير بلبن الأنعام؛ لم تستحق الأجر ولو قامت بمصالحه؛ لأن اللبن هو المقصود من العقد، وليس هو تبعًا (¬٥)؛ فأنت ترى تمثيلهم بإرضاع الرضيع من لبن الأنعام دون نكير منهم.

وكذلك فعل أبو محمد ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ حين قال: ومتى لم ترضعه - أي: الظئر المستأجرة -، وإنما أسقته لبن الغنم، أو أطعمته؛ فلا أجر لها؛ لأنها لم توف المعقود عليه، فأشبه ما لو اكتراها لخياطة ثوب؛ فلم تخطه ا. هـ (¬٦)؛ فانظر كيف عطف عموم الطعام - والأصل فيه الجواز - على لبن الغنم، وقاسه على مباح، وهو الخياطة.

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 324 (SanadKitab #2, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.