Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 355

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الحادي عشر رضاع المستأجر رحمها
  3. المطلب الثالث أثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية
  4. المسألة السابعة: لبن الملاعنة.

القول الثالث: لا ينشر لبن النافي للولد باللعان الحرمة بينه وبين الرضيع، وإن كان المرتضع جارية حرمت على الملاعن، وكذلك يحرم بناتها وبنات المرتضع.

وهو مذهب الحنابلة (¬١).

القول الرابع: لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال.

وهو احتمال عند الحنابلة (¬٢)؛ صوبه المردواي (¬٣).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - قبول الولد بينهما الاستلحاق. (¬٤)

٢ - إنه معنى ينشر الحرمة. (¬٥)

٣ - إنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة، فكذلك الواطئ. (¬٦)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

أولًا: دليل كون لبن النافي للولد باللعان ينشر الحرمة بين الرضيع وأمه:

٥ - إنه رضع من لبنها حقيقة. (¬٧)

ثانيًا: الدليل على أن لبن النافي للولد باللعان لا ينشر الحرمة بينه وبين الرضيع بطريق الأبوة الرضاعية دون البنوة الربيبية:

١ - إن التحريم بينهما - الرجل والمرتضِع - فرع لحرمة الأبوة؛ فلما لم تثبت حرمة الأبوة، لم يثبت ما هو فرع لها. (¬٨)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 355 (SanadKitab #2, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.