Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 364

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الثالث عشر مسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

فتلف المريض كان ضامنًا ا. هـ (¬١)، وقال ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ: إن الطبيب والختان إذا جنت يداهما ضمنا ا. هـ (¬٢)

٣ - إن الطبيب الجاهل يضمن ما أتلفته يداه؛ كما يضمن الجاني سراية جنايته؛ بجامع كون كل منهما سراية جرح لم يجز الإقدام عليه (¬٣)، أما الطبيب المتعدي، فيضمن ما أتلفت يداه؛ كما يضمن الجاني سراية جنايته؛ بجامع الفعل المحرم في كلٍّ. (¬٤)

٤ - إن الشريعة الإسلامية راعت العدل بين العباد ودفع الظلم عنه، والمسؤولية الطبية معينة على تحقيق ذلك؛ فوجب اعتبارها. (¬٥)

أما الطبيب الحاذق فلا يسأل عن نتيجة طبه إذا قام بواجبه على الوجه الأكمل بحيث يستوي في الحكم حالتئذ شفاء المريض، أو اعتلاله، أو موته. (¬٦)

والخلاصة مما تقدم أن جناية الطبيب لا تخلو مما يأتي:

أ- أن يكون متعمدًا الجناية؛ فإنه يضمن مطلقًا.

ب- أن يكون مخطئًا؛ فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون متطببًا جاهلًا، أو متعديًا مفرطًا؛ فهذا عليه الضمان.

الثانية: أن يكون المريض آذِنًا بالعلاج، والطبيب حاذقًا، لا متعديًا ولا مفرطًا؛ فلا ضمان عليه، ولا يسأل عن نتيجة طبه؛ ما دام أنه قام بواجبه على الوجه الأتم، وإلا؛ أدى ذلك إلى ترك الطب من قبل أهله خوفًا من الضمان مع مسيس الحاجة إليه.

وقد تفرع على ذلك ما يأتي:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 364 (SanadKitab #2, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.