Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 367

  1. الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضع.
  2. المبحث الأول الاتجار بالحليب
  3. المطلب الثاني حكم الاتجار بالحليب

غير أن الترجيح كان من نصيب الجمهور (¬١) فيما ذهبوا إليه من القول بجواز بيع لبن الآدمية متى كان معلومًا معيَّنًا؛ للاعتبارات الآتية:

١ - انعقاد الإجماع على جواز استئجار الظئر (¬٢)، والإجارة لا تختلف عن البيع في معنى المعاوضة (¬٣).

٢ - قول الحق تعالى: ﴿وَأَحَلَ الله البَيْعَ﴾ [سورة البقرة: ٢٧٥]، ولبن الآدمية داخل في عموم الإباحة، وقد فصل لنا الله تعالى ما حرم علينا، ولم يأتِ تدليل صحيح أو يَقْوَ تعليل صريح على إلغاء الأصل المبيح.

وهناك كان بسط ثمار الخلاف في عدة فروع فقهية؛ من بينها:

١ - ضمان ما تلف من حليب الآدمي؛ فمن حرم بيعه وهم الحنفية -؛ لم يضمن ما تلف منه؛ لأنه ليس بمال متقوم (¬٤)، ومن أجاز بيعه - وهم المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية بقيد -؛ حكم بضمان متلفه؛ لأنه مال متقوم، والتقوم بكون العين منتفعًا به شرعًا وعرفًا. (¬٥).

٢ - جواز بيع اللبن وابتياعه من بنوك الحليب المعاصرة؛ إذا كان المبيع - وهو: اللبن هنا - معلومًا معينًا؛ كما لو وضع في قارورة.

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 367 (SanadKitab #2, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.