Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 378

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرم.
  4. القول السادس: الفرق بين أزواج النبي ﷺ وغيرهن

بها من الفعل، وأما الأم من الرضاع فليست شيئاً أكثر من وجود الرضاع، وتعلقه به؛ فوجب اعتبار عموم اللفظ في كونها أمًّا. (¬١)

د - إن السنة فسرت الآية، وبينت الرضاعة المحرمة، والصريح المنطوق مقدم على المفهوم، وذلك مقتضى الجمع بين الأخبار. (¬٢)

هـ - إن ذلك حق، لكن لما جاءت رواية الثقات بأنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وأنه إنما يحرم خمس رضعات؛ كانت هذه الأخبار زائدة على ما في تلك الآية، وفي تلك الأخبار. (¬٣)

٢ - قول رسول الله ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه (¬٤)؛ فحيث جاء الدليل بالحكم على المطلوب من غير فصل بين القليل والكثير اقتضى العموم. (¬٥)

ونوقش بما يأتي:

أ- إن صريح ما روي في أدلة الأقوال الآتية يخصص مفهوم ما رووه هنا،

فنجمع بين الأخبار، ونحملها على الصريح الذي رَوَيناه. (¬٦)

ب - إن ذلك حق، لكن لما جاءت رواية الثقات بأنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وأنه إنما يحرم خمس رضعات؛ كانت هذه الأخبار زائدة على ما في تلك الآية، وفي تلك الأخبار. (¬٧)

٣ - قول النبي ﷺ: "إنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه (¬٨)، وقوله: "إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم" (¬٩). وقوله ﵊: "إنما الرضاعة من المجاعة، ولا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 378 (SanadKitab #2, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.