Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 382

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرم.
  4. القول السادس: الفرق بين أزواج النبي ﷺ وغيرهن

١١ - إن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة وحقيقتها، واضطربت أشد الاضطراب؛ لأن عادة الشارع فيما كان هكذا أن لا يجعل فيه نصابًا؛ لتعسر ضبطه والعلم به. (¬١)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا المصة ولا المصتان" رواه مسلم (¬٢).

ونوقش بما يأتي: أ- إن هذا الدليل يقتضي إيجاب التحريم بالثلاث؛ فلزم إيجاب التحريم بثلاث، وإذا ثبت التحريم بالثلاث؛ ثبت بالثنتين؛ لاتفاقنا جميعًا على أنه لا فرق بين الثانية والثالثة. (¬٣)

ب - إنه يحتمل أن يكون النبي ﷺ سئل عن صبي ارتضع رضعة أو رضعتين, ولم يعلموا حصول اللبن في جوفه؛ فقال: مثل هذا لا يحرم حتى يحصل اليقين بوصوله إلى جوفه؛ فنقل الراوي الحكمَ, ولم ينقل السبب الذي خرج عليه الخطاب؛ كقوله ﷺ: "لا ربا إلا في النسيئة" متفق عليه (¬٤) , ومعلوم أنه كلام خارج عن سبب قصر الحكم عليه, وهو أنه سئل عن النوعين بعضه ببعض, فقال ذلك. (¬٥)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 382 (SanadKitab #2, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.