Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 386

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرم.
  4. القول السادس: الفرق بين أزواج النبي ﷺ وغيرهن

وـ ما روي عن طاوس أنه قال: كان لأزواج النبي ﵌ رضاعات محرمات، ولسائر النساء رضاعات معلومات، ثم ترك ذلك بعد. (¬١)

ز - ما سئل عنه طاوس من قولة من يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات، ثم صار إلى خمس؟ قال طاوس: قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم؛ المرة الواحدة تحرم. (¬٢)

وأجيب عنه: بأن قول طاوس هذا لم يسنده إلى صاحب، فضلًا عن رسول الله ﵌، ومثل هذا لا تقوم به حجة، ولا يحل القطع بالنسخ؛ بظن تابعي. (¬٣)

ح - إن مالكًا قال بعد روايته في موطئه: وليس العمل على هذا ا. هـ (¬٤)

٣ - الخبر في أمر سالم مولى أبي حذيفة؛ حيث جاء من طرق عن عائشة، بلفظ: "أرضعيه" (¬٥) فقط، غير أنه روي بلفظ: "أرضعيه خمس رضعات فيحرُمُ بلبنها" (¬٦)، فكان

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 386 (SanadKitab #2, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.