وـ ما روي عن طاوس أنه قال: كان لأزواج النبي ﵌ رضاعات محرمات، ولسائر النساء رضاعات معلومات، ثم ترك ذلك بعد. (¬١)
ز - ما سئل عنه طاوس من قولة من يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات، ثم صار إلى خمس؟ قال طاوس: قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم؛ المرة الواحدة تحرم. (¬٢)
وأجيب عنه: بأن قول طاوس هذا لم يسنده إلى صاحب، فضلًا عن رسول الله ﵌، ومثل هذا لا تقوم به حجة، ولا يحل القطع بالنسخ؛ بظن تابعي. (¬٣)
ح - إن مالكًا قال بعد روايته في موطئه: وليس العمل على هذا ا. هـ (¬٤)
٣ - الخبر في أمر سالم مولى أبي حذيفة؛ حيث جاء من طرق عن عائشة، بلفظ: "أرضعيه" (¬٥) فقط، غير أنه روي بلفظ: "أرضعيه خمس رضعات فيحرُمُ بلبنها" (¬٦)، فكان