Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 400

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات.

٣ - إن اليسير من السعوط والوجور رضعة، فكذا هذا. (¬١)

ونوقش بما يأتي: أ- إن السعوط والوجور مستقلٌّ ليس تابعًا لرضعة قبله، ولا هو من تمامها بخلاف مسألتنا؛ فإن الثانية تابعة للأولى، وهي من تمامها؛ فافترقا. (¬٢)

٤ - إن الرضاع يصح من المرتضع ومن المرضعة، ولهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة (¬٣) - يريد: كفاية نية أحدهما أو فعله -.

أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

١ - أشبه ما لو أكل الآكل الطعام لقمة بعد لقمة، فإنه لا يعد أكلات (¬٤)؛ فلو حلف: لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة، فاستدام الأكل زمنًا، أو قطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لون أو انتظار لما يحمل إليه من الطعام؛ لم يعد إلا أكلة واحدة، فكذا ههنا. (¬٥)

أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

١ - ما روت عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ﵌ قال لها: "انظرن من إخوتكن من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة". (¬٦)

٢ - ما روى أبو هريرة عن النبي ﵌ أنه قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" (¬٧)، وهذا في غاية الصحة، والحجة به قائمة. (¬٨)

٣ - قول النبي ﵊: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا المصة ولا المصتان" (¬٩)، فعلمنا أن المصة غير الرضعة، فمن ذلك قلنا: إن استنفاد الراضع ما في الثديين

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 400 (SanadKitab #2, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.