Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 403

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الثالثة: شرطية الموالاة في مدة الرضاع.

الشافعية القاضي بعدم جمع رضعات الزوجات في حق الزوج؛ فتثبت له رضعة واحدة (¬١)، ومفهوم قول الحنابلة أن الاعتبار بشرب الطفل له (¬٢).

٣ - لو كانت المرضِع لم تكمل للرضيع خمس رضعات، فحلب لها لبن كثير، فقطع ذلك اللبن، فأوجره صبي مرتين أو ثلاثًا حتى يتم خمس رضعات؛ لم يحرم في مذهب الشافعي (¬٣)؛ لأنه لبنٌ واحد، ولا يكون إلا رضعة واحدة، وليس كاللبن يحدث في الثدي؛ كلما خرج منه شيء حدث غيره، فيفرق فيه الرضاع حتى يكون خمسًا (¬٤)، ويحرّم في مذهب الحنابلة (¬٥).

- سبب الخلاف: يرجع منشأ الخلاف في هذه المسألة إلى عدة مسائل، منها:

١ - ما تعتبر ما به مرات الأكل للمقسم بيمينه؛ فإذا حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة فأكل لقمة، ثم أعرض واشتغل بشغل طويل، ثم عاد وأكل؛ حنث فيما صرح به الشافعية (¬٦)، ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل من لون إلى لون ويتحدث في خلال الأكل ويقوم ويأتي بالخبز عند نفاذه؛ لم يحنث؛ لأن ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة. (¬٧)

المسألة الثالثة: شرطية الموالاة في مدة الرضاع.

عند من يشترط مدة للرضاع الذي يثبت به التحريم؛ فإذا أُرضع المولود أقل من الحولين - على الراجح فيما اختلف فيه من المدد -، ثم قطع رضاعه وفطم حتى استغنى عن الطعام، ثم أرضع قبل الحولين؛ فهل يحرم هذا الرضاع شيئًا؟ أو إن الانقطاع يلغي حكم الرضعات الأولى فحسب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: لا يحرم الرضاع بعد الفطام، ولو في الحولين.

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 403 (SanadKitab #2, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.