Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 407

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الخامسة: الشك في عدد الرضعات.

لإثبات التحريم قرروا أنه لا يثبت بالشك تحريم، وأن بناء الحكم في ذلك على اليقين، وهو عدم الرضاع (¬١)، وجعل بعضهم الشك في الارتضاع من الشبهات، وقرر أن تركه أولى (¬٢)، واستدلوا لذلك بما يأتي:

١ - إن المحرمية لا تثبت بالشك، وليس ثم يقين على أنها أمّ. (¬٣)

٢ - إن الأصل عدم الرضاع؛ فلا نزول عن اليقين بالشك. (¬٤)

٣ - كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. (¬٥)

كما استدل من جعل الشك من الشبهات التي تركها أولى بما يأتي:

١ - ما روي مرفوعًا: "من اتقى الشبهات؛ استبرأ لدينه وعرضه". (¬٦)

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في فروع، منها:

١ - لو نكح رجل امرأة شك أن تكون أرضعته خمس رضعات، أو نكح أحدًا من بناتها؛ لم ينفسخ النكاح. (¬٧)

٢ - إن شكت المرضعة في كمال الرضاع في الحولين، ولا بينة؛ فلا تحريم (¬٨).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 407 (SanadKitab #2, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.