Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 415

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع.

وللسفلى ابن عمة الأب. ولو أرضعته إحداهن خمس رضعات، حرمت هي عليه، وحرمت التي فوقها إذا كانت المرضعة بنت أخي التي فوقها، لأنها تكون عمة أمه. (¬١)

الصورة الخامسة: إن كان لرجل خمس بنات، فأرضعن طفلًا؛ كل واحدة رضعة؛ فما مصير علاقتهن به؛ هل يكنَّ أمهاتٍ له؟ أو الرجل جدًّا له وأولاده أخوالًا له وخالات؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: لم يصرنَ أمهاتٍ له، ويصير الرجل جدًّا له، وأولاده أخوالًا له وخالاتٍ، دون أن تثبت الخؤولة في حق واحدة من المرضعات.

وهو وجه للحنابلة (¬٢).

القول الثاني: لم يصرن أمهات، ولا يصير الرجل جدًّا أو أخوهن خالًا.

وهو وجه آخر للحنابلة (¬٣)؛ رجحه ابن قدامة (¬٤)، وابن القيم (¬٥)، ووجهه غيره من الأصحاب (¬٦).

القول الثالث: لم يصرن أمهاتٍ له، ويصير الرجل جدًّا له، وأولاده أخوالًا له وخالات، وتثبت الخؤولة في حق المرضعات.

وهو احتمال للحنابلة (¬٧)؛ ضعفه ابن القيم (¬٨).

- الأدلة:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 415 (SanadKitab #2, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.