Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 417

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الأول العلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك
  3. المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع.

١ - لو كمل للطفلة خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة ابنه من كل واحدة رضعة: خرج على الوجهين عند الحنابلة (¬١)، والثاني هو الأصح (¬٢).

٢ - لو أرضع زوجتَه الصغيرة خمسُ بناتِ زوجتِه - يعني: خمسًا من بنات زوجته - رضعة رضعة؛ فلا أمومة، وتصير أمهن جدة؛ في مذهب الحنابلة المصرح به عندهم (¬٣).

- سبب الخلاف: يعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ما يأتي:

١ - ثبوت أبوة صاحب اللبن؛ هل هو فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ أو أصل قائم بنفسه ولو لم تثبت أمومة المرضعة؟ وجهان في مذهب أحمد (¬٤)، وصحح الثاني ابن القيم (¬٥) والشافعي (¬٦).

الصورة السادسة: لو كمل للطفل خمس رضعات من أمه وأخته وابنته وزوجته وزوجة أبيه، من كل واحدة رضعة؛ فلمن يكون التحريم؟

لم تصر واحدة منهن أمًّا، وأما هل تحرم على الرجل؟ خرج على الوجهين السابقين عند الحنابلة (¬٧)، وأوجهها اختيار أبي محمد ابن قدامة وأبي عبد الله ابن القيم، والتحريم هاهنا أبعد؛ فإن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل الرجل أبًا له، ولا جدًّا، ولا أخًا، ولا خالًا. (¬٨)

ويتبين مما تقدم الآتي:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 417 (SanadKitab #2, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.