Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 423

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الثاني علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع
  3. المطلب الأول حدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

المتابعات: أن عائشة قالت بعد ذلك: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل؟ ! فقال رسول الله: "إنه عمك؛ فليلج عليك" (¬١).

ومما جاء في ذلك عن الصحابة: ما روت زينب بنت أبي سلمة - وقد أرضعتها أسماء بنت أبي بكر؛ امرأة الزبير بن العوام -: كان يدخل علي الزبير وأنا أمتشط، فيأخذ بقرن من قرون رأسي، فيقول: أقبلي علي فحدثيني، أرى أنه أبي، وأن ولده إخوتي ا. هـ (¬٢)

وأما ما لا يحل للرجل في علاقته مع المحرمات عليه بالرضاع، فهو: نكاحها، ولو طرأ الرضاع على النكاح مستوفيًا شروطه أبطله (¬٣)؛ لأن الرضاع من موانع الحكم ابتداءً، ويمنع استمراره أيضًا (¬٤)، وإرثها (¬٥)، وإسقاط القصاص (¬٦)، والنفقة (¬٧)، والعتق بالملك (¬٨)، ورد الشهادة (¬٩).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 423 (SanadKitab #2, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.