Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 425

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الثاني علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع
  3. المطلب الثاني الفرق في علاقة الرجل بين المحرمات

٤ - سقوط القود.

٥ - رد الشهادة والحكم.

٦ - تحمل العقل.

٧ - الحضانة.

٨ - ولاية النكاح.

٩ - ولاية المال.

١٠ - الولاء.

١١ - الوصية والوقف؛ فلا يدخل في أقارب الموصي والواقف وذوي رحمه. (¬١)

فإذا حملت المرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلًا صار ولدًا لهما في تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، وثبوت المحرمية، وأولاده - وإن سفلوا - أولاد ولدهما، وصار أبويه وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته، وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده، وأولاد أولاده، وإن سفلوا. فيصيرون أولادًا لهما (¬٢) قال المرداوي: بلا نزاع في ذلك (¬٣)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 425 (SanadKitab #2, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.