ثور، والأوزاعي، وابن القاسم، وابن المنذر (¬١)، وابن حزم (¬٢)؛ على أبا بكر ومن ذكر بعده لم ينصوا على حالة حلب الحليب في الحياة، وتعاطي الرضيع له بعد وفاة صاحبته.
كما أن بعض المالكية (¬٣) قيد هذا القول بشروط؛ هي: وجود لبن محقق، ووصول اللبن إلى جوف الرضيع.
القول الثاني: لبن الميتة يحرم مطلقًا، وإن شك؛ هل هو لبن أم لا.
وبه قال ابن ناجي من المالكية (¬٤).
القول الثالث: لا يحرم، ولا تحل له.
وهو قول عند المالكية (¬٥)، ووجه عند الشافعية (¬٦)، واختاره أبو بكر الخلال من الحنابلة (¬٧).
القول الرابع: لا يتعلق تحريم بما ارتضع من ميتة أو كان محلوبًا من ميتة؛ إلا أن يحلب منها وهي حية فيحرم لو أوجر به صبي بعد موتها.
ووهو مذهب الشافعي (¬٨)، والصحيح المنصوص من مذهب الشافعية (¬٩).