Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 427

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الثالث تعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضع
  3. المطلب الأول تعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع
  4. المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة.

ثور، والأوزاعي، وابن القاسم، وابن المنذر (¬١)، وابن حزم (¬٢)؛ على أبا بكر ومن ذكر بعده لم ينصوا على حالة حلب الحليب في الحياة، وتعاطي الرضيع له بعد وفاة صاحبته.

كما أن بعض المالكية (¬٣) قيد هذا القول بشروط؛ هي: وجود لبن محقق، ووصول اللبن إلى جوف الرضيع.

القول الثاني: لبن الميتة يحرم مطلقًا، وإن شك؛ هل هو لبن أم لا.

وبه قال ابن ناجي من المالكية (¬٤).

القول الثالث: لا يحرم، ولا تحل له.

وهو قول عند المالكية (¬٥)، ووجه عند الشافعية (¬٦)، واختاره أبو بكر الخلال من الحنابلة (¬٧).

القول الرابع: لا يتعلق تحريم بما ارتضع من ميتة أو كان محلوبًا من ميتة؛ إلا أن يحلب منها وهي حية فيحرم لو أوجر به صبي بعد موتها.

ووهو مذهب الشافعي (¬٨)، والصحيح المنصوص من مذهب الشافعية (¬٩).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 427 (SanadKitab #2, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.