Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 447

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الرابع الإذن والرضى في الرضاعة
  3. المطلب الثاني إذن أولياء المرتضع
  4. الفرع الثاني أثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرمية

الغرم، ويقسَّم بينهم على عدد رؤوس المرضعات (¬١)، وذلك في الصغيرة المنفسخ نكاحها بالرضاع لا يخلو:

أتستحق نصف المسمى؛ إن كان صحيحًا.

ب تستحق نصف مهر المثل إن كان فاسدًا.

ويسثنى من ذلك أن يكون الانفساخ من جهتها؛ بأن دبَّت، فرضعت من نائمة، فإنه لا شيء لها.

وهو وجه عند الشافعية (¬٢).

القول الخامس: تغرم الحرة للزوج دون المستولدة؛ سواء قصدت بالإرضاع فسخ النكاح أو لا؛ إلا: أن يلزمها الإرضاع (¬٣)؛ بأن لا يكون هناك مرضعة غيرها أم لا، أو أن تكون مكرهة.

فإن كن جماعة نساء، فأرضعن مرتبًا؛ فالغرم يتعلق بإرضاع الأخيرة، وإن أرضعن معًا؛ بأن أخذت كل واحدة لبنها في مسعط، وأوجرته معا؛ اشتركن في الغرم، ويقسَّم بينهم على عدد الرضعات؛ كل بحسبه (¬٤)، وذلك في الصغيرة المنفسخ نكاحها بالرضاع لا يخلو:

أتستحق نصف المسمى؛ إن كان صحيحًا.

ب تستحق نصف مهر المثل إن كان فاسدًا.

ويسثنى من ذلك أن يكون الانفساخ من جهتها؛ بأن، فرضعت من نائمة، فإنه لا شيء لها.

وهو وجه عند الشافعية (¬٥)، واحتمال للشيخ أبي حامد (¬٦).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 447 (SanadKitab #2, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.