Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 451

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الرابع الإذن والرضى في الرضاعة
  3. المطلب الثاني إذن أولياء المرتضع
  4. الفرع الثاني أثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرمية

فلا؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وعلى الزوج للصغيرة نصف المسمى، وفيما يرجع به على الكبيرة الأقوال الأربعة، ولا مهر للكبيرة إن لم يكن مدخولًا بها، فإن كانت؛ فلها المهر. (¬١)

٧ - لو كان لرجل ثلاث نسوة لهن لبن منه، فأرضعن امرأة له صغرى؛ كل واحدة رضعتين؛ كان عليه نصف مهرها؛ يرجع به عليهن على قدر رضاعهن، يقسم بينهن أخماساً، وهذا في مذهب الحنابلة (¬٢)؛ لأن الرضعات الخمس محرمة، وقد وجد من الأولى رضعتان، ومن الثانية رضعتان، والخامسة وجدت من الثالثة؛ فيجب على الأولى خمس مهرها، وعلى الثانية خمس، وعلى الثالثة عشر - وهو نصف الخمس -؛ حيث كُنَّ سببًا في استقراره عليه فكان الفسخ من غير جهتها (¬٣).

وهنا مسألة أختم بها هذا الفرع، وهي: توصيف المفارقة بسبب الرضاع بعد العقد.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين فيما وقفت عليه:

القول الأول: يفسخ بلا طلاق في الجميع.

وبه قال بعض المالكية؛ كابن القاسم (¬٤)، وهو ظاهر مذهب الشافعي (¬٥).

القول الثاني: يكون طلاقًا.

وبه قال المالكية (¬٦).

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 451 (SanadKitab #2, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.