Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 473

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

عدة الشهور عنده هي التي منها أربعة حرم، وأنه في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض، وأن ذلك هو الدين القيم، ولا يمكن أن تكون الأشهر الحرم إلا في الأشهر العربية القمرية، فمن خالف ذلك فقد خالف الدين القيم، ونسب إلى الله تعالى الكذب من أنه أمَر أن يراعى عدد الحولين بالعجمية. وأما مكابرة العيان، فإنه ليس بين الحولين الأعجميين المعدودين بالشمس وقطعهما للفلك وبين الحولين العربيين المعدودين بالقمر إلا اثنان وعشرون يومًا، فالزيادة على ذلك إلى تمام شهرين لا ندري من أين أتت، والقطع بالتحريم والتحليل في دين الله ﷿ بمثل هذا لا يحل. (¬١)

أدلة القول الثاني عشر: استدل أصحاب القول الثاني عشر بما يأتي:

أولًا: الدليل على كون الفطام قاطعًا للتحريم في الحولين في غير الحاجة:

١ - قول النبي ﷺ: "لا رضاع بعد فصال" (¬٢)،

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 473 (SanadKitab #2, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.