Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 477

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث الخامس إرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

وقوله ﵇ الرضاعة من المجاعة" (¬١)، وذلك أن الصبي إذا فطم - وهو المراد بالفصال - استغنى في العادة بأكل بني آدم؛ فلم يعد الحليب يغني غناءه كالكبير، وإذا كان ذلك كذلك؛ لم تصدق عليه الأوصاف الشرعية لحليب الآدمية المحرم؛ كفتق الأمعاء، وسد الجوعة، ونبات اللحم، ونشوز العظم.

٢ - ما روي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: ما كان من رضاع بعد سنتين، أو في الحولين بعد الفطام؛ فلا رضاع ا. هـ، وقال: لا رضاع بعد فصال أو بعد حولين ا. هـ (¬٢).

٣ - ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا رضاع بعد فصال السنتين ا. هـ (¬٣)؛ يعني: أنه لا يحرم شيء من الرضاع بعد الفطام الكائن في الحولين.

٤ - ما روي عن عروة بن الزبير أنه قال حين سئل عن الرضاعة بعد الفطام؛ قال: إنما ذلك طعام أكله ليس بشيء ا. هـ (¬٤)

ثانيًا: الدليل على ثبوت الحرمة بالرضاع للكبير عند الحاجة:

١ - قصة سالم مولى أبي حذيفة ﵃ مع زوجة أبي حذيفة ﵄ (¬٥)، وقد فسرها أزواج النبي ﷺ بأنها رخصة له دون الناس (¬٦)، وهذا ما يعني أن الأصل عدم التحريم بالرضاع للكبير من سائر الناس؛ إلا من كانت له حاجة، كما كانت لسهلة حاجة.

أدلة القول الثالث عشر: لم أعثر لأصحاب هذا القول دليل خاص، لكن يمكن أن يستدل لهم بما يأتي:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 477 (SanadKitab #2, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.