Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 497

  1. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمرتضع والمرضع
  2. المبحث السادس إرضاع المصابة بالإيدز
  3. المطلب الأول حكم إرضاع المصابة بالإيدز

واختار هذا القول طائفة من الباحثين في رسائلهم الجامعية (¬١).

والحكم المتقدم لا يمتنع اختلافه باختلاف الجزئيات في الصور والتطبيقات. (¬٢)

القول الثاني: لا يجوز حرمان الرضيع من رضاع أمه.

وعليه بعض المجامع الفقهية (¬٣)، اختاره بعض المعاصرين (¬٤).

القول الثالث: يجوز بشروط:

أأن يكون برأي الطبيب المختص وإذنه.

ب أن يكون بنسبة قليلة؛ تخفيفًا لاحتمال الضرر.

واختاره بعض المعاصرين (¬٥).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [سورة البقرة: ١٩٥]؛ فعموم هذه الآية يدل على النهي عن ترك الخير إلى ما هو أقل منه؛ لأن ذلك يفضي إلى الهلاك. (¬٦)

٢ - قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [سورة النساء: ٢٩]، والتبرع باللبن منه ما دام الاحتمال في انتقال مرض الإيدز قائمًا. (¬٧)

٣ - ما روى أبو هريرة ﵁ مرفوعًا: "لا يورد ممرض على مصح" (¬٨)، فإعطاء الطفل السلم لبنًا سقيمًا موبوءًا من باب أولى ووجه أحرى (¬٩)؛ لأن الرضاعة فرع عن الحضانة، وحضانة المريضة للمصح محل نهي بصريح الحديث.

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 497 (SanadKitab #2, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.