Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 503

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الأولى: الشهادة.

الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.

المبحث الأول

أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

المطلب الأول

وسائل الإثبات التقليدية

دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:

الوسيلة الأولى: الشهادة.

- تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة (¬١)، كما اتفقوا على قبول شهادة النساء المنفردات - يعني: عن الرجال - في الجملة (¬٢)، واتسع اختلافهم فيما سوى ذلك؛ على ما يأتي:

القول الأول: يثبت بشهادة رجلين عدلين أو مستورين، أو عدل وعدلتين كذلك، ولو كانت إحداهما المرضعة.

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 503 (SanadKitab #2, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.