Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 505

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الأولى: الشهادة.

القول السادس: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة في غير الشهادة على إقرار الرجل أو المرأة بالرضاع، وبشهادة رجلين، وبشهادة رجل وامرأتين.

وهو مذهب عطاء (¬١)، والشافعي (¬٢).

القول السابع: يثبت الرضاع بشهادة رجلين، وبرجل وامرأتين، وبأربع نسوة، ولا يثبت بدون أربع نسوة.

فإذا لم يتم نصاب الشهادة؛ بأن شهدت المرضعة وحدها، أو امرأة أجنبية، أو امرأتان، أو ثلاث؛ فالورع أن يترك نكاحها، وأن يطلقها إن كان ذلك بعد النكاح؛ ورعًا لا حكمًا.

وهو قول قتادة (¬٣)، والشعبي (¬٤) والنخعي - في رواية عنهما - وابن شبرمة (¬٥)، والجارود (¬٦)، ومذهب الشافعية (¬٧).

القول الثامن: يثبت بشهادة امرأة واحدة مرضية، بلا يمين.

وبهذا قال طاوس (¬٨)، والزهري (¬٩)، والحسن (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 505 (SanadKitab #2, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.