١ - لو ادعت الطلقات الثلاث، وأنكر الزوج؛ حل لها أن تزوج نفسها منه؛ لأن الطلاق في حقها مما يخفى؛ لاستقلال الرجل، أما فيما بينها وبين الله؛ فلا؛ إذا كانت عالمةً بالثلاث. (¬١)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي على أنه ليس لمدعية الرضاع المطالبةُ بالمسمى:
١ - إنها لا تستحقه بزعمها (¬٢).
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:
أولًا: الدليل على أنه إن أكذبها لم يقبل قولها في فسخ النكاح:
١ - إنه حق عليها، فلم يقبل قولها في فسخ النكاح. (¬٣)
ثانيًا: الدليل على أنها لا مهر لها إن لم تقبضه:
١ - إنها تقر بأنها لا تستحقه. (¬٤)
ثالثًا: الدليل على أنه ليس للزوج أخذ المهر إن كانت قد قبضته:
١ - إنه يقر بأنه حق لها. (¬٥)
- الترجيح: لم يظهر رجحان قول من الأقوال المذكورة.
- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر فيما يأتي:
١ - إذا مكنت مدعية الرضاع الزوج وقد زوجت بغير رضاها، فتمكينها كرضاها (¬٦)؛ فلا يقبل قولها، وهو ما عليه الشافعية في وجه عندهم.