Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 540

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الأول أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
  3. المطلب الأول وسائل الإثبات التقليدية
  4. دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي
  5. الوسيلة الثانية: الإقرار.
  6. المسألة السابعة: تسمية المرضع.

١ - لو ادعت الطلقات الثلاث، وأنكر الزوج؛ حل لها أن تزوج نفسها منه؛ لأن الطلاق في حقها مما يخفى؛ لاستقلال الرجل، أما فيما بينها وبين الله؛ فلا؛ إذا كانت عالمةً بالثلاث. (¬١)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي على أنه ليس لمدعية الرضاع المطالبةُ بالمسمى:

١ - إنها لا تستحقه بزعمها (¬٢).

أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

أولًا: الدليل على أنه إن أكذبها لم يقبل قولها في فسخ النكاح:

١ - إنه حق عليها، فلم يقبل قولها في فسخ النكاح. (¬٣)

ثانيًا: الدليل على أنها لا مهر لها إن لم تقبضه:

١ - إنها تقر بأنها لا تستحقه. (¬٤)

ثالثًا: الدليل على أنه ليس للزوج أخذ المهر إن كانت قد قبضته:

١ - إنه يقر بأنه حق لها. (¬٥)

- الترجيح: لم يظهر رجحان قول من الأقوال المذكورة.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر فيما يأتي:

١ - إذا مكنت مدعية الرضاع الزوج وقد زوجت بغير رضاها، فتمكينها كرضاها (¬٦)؛ فلا يقبل قولها، وهو ما عليه الشافعية في وجه عندهم.

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 540 (SanadKitab #2, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.