Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 553

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الثالث الإشهاد على الرضاع
  3. المطلب الأول إشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر

المبحث الثالث

الإشهاد على الرضاع

المطلب الأول

إشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر

للمرضع فيما يقرره فقهاء الإسلام أن تشهد على فعل نفسها فيمن أرضعته (¬١)؛ سواء أكان القائل باعتبارها لا يكتفي بشهادتها وحدها أو يكتفي؛ حيث اختلفوا في ذلك على ما تقدم في التفصيل فيه عند بداية هذا الفصل.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١ - ما تقدم في حديث عقبة من أن الأمة السوداء قالت: قد أرضعتكما، فقبل النبي ﷺ شهادتها. رواه البخاري (¬٢)

٢ - إنه لا تهمة لها في ذلك؛ فلا يضر كون شهادتها على فعل نفسها، ما دام أنه ليس لها في ذلك ولا عليها شيء ترد به شهادتها؛ كأن تحصل به نفعًا مقصودًا، أو تدفع عنها به ضررًا؛ فقبلت شهادتها، كفعل غيرها. (¬٣)

ونوقشت دلالة هذا الدليل بما يأتي: أ- إنها تستبيح الخلوة به، والسفر معه، وتصير محرمًا له. (¬٤)

وأجيب عنه: بأن هذا ليس من الأمور المقصودة التي ترد بها الشهادة؛ ألا ترى أن رجلين لو شهدا أن فلانًا طلق زوجته، أو أعتق أمته؛ قبلت شهادتهما وإن حل لهما نكاحها بذلك؟ (¬٥)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 553 (SanadKitab #2, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.