لا يكتفون بالمرأة الواحدة ولوكانت مرضعة لإثبات واقعة الرضاع، وبهذا قال طائفة من الصحابة والتابعين، وعليه سار الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية (¬١)، وقالت طائفة أخرى من الصحابة والتابعين بقبول شهادة المرضعة مع الاكتفاء بها لإثبات واقعة الرضاع، وعليه سار الحنابلة في مذهبهم وفق روايتين للإمام أحمد (¬٢).
الفرع الثاني
ما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته
اشترط الفقهاء لإجزاء الشهادة على الرضاع: العدالة (¬٣)، والحرية (¬٤)، والبلوغ (¬٥)، والعدد (¬٦)، والإمكان عادة (¬٧)، وانتفاء العداوة (¬٨).
وقد أثمر ذلك فيما يأتي:
(¬١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٣ - ٤٨٥، ٨/ ٣٣٢، ٣٣٦). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥٠ - ١٥١). الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠ - ٤٢١). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨ - ٨٩). القرافي: الذخيرة (٤/ ٢٧٨). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧). الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤ - ٩٦، ٩٩). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٦، ٣٧). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣).
(¬٢) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٢ - ٤٨٥، ٨/ ٣٣٤، ٣٣٨). ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ١٥٠ - ١٥١). الترمذي: المصدر السابق، (٢/ ٤٤٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠، ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣، ٢٨٤). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٣). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٣، ١٠٤، ١٠٩).
(¬٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٠). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨ - ٨٩). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤، ٩٥). ابن حزم: المصدر السابق، (٩/ ٥٣٨).
(¬٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). وعموم أدلة الشهادات لا تعضده، ويؤيد ذلك حديث الأمة السوداء في صحيح البخاري، وقد تقدم في الضابط العاشر من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد.
(¬٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤).
(¬٦) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). وقد تقدم في بداية الفصل التفصيل في هذا الشرط.
(¬٧) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٧). الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٧، ٩٨). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٧).
(¬٨) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٥).