Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 555

  1. الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.
  2. المبحث الثالث الإشهاد على الرضاع
  3. المطلب الأول إشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر
  4. الفرع الثاني ما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

لا يكتفون بالمرأة الواحدة ولوكانت مرضعة لإثبات واقعة الرضاع، وبهذا قال طائفة من الصحابة والتابعين، وعليه سار الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية (¬١)، وقالت طائفة أخرى من الصحابة والتابعين بقبول شهادة المرضعة مع الاكتفاء بها لإثبات واقعة الرضاع، وعليه سار الحنابلة في مذهبهم وفق روايتين للإمام أحمد (¬٢).

الفرع الثاني

ما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

اشترط الفقهاء لإجزاء الشهادة على الرضاع: العدالة (¬٣)، والحرية (¬٤)، والبلوغ (¬٥)، والعدد (¬٦)، والإمكان عادة (¬٧)، وانتفاء العداوة (¬٨).

وقد أثمر ذلك فيما يأتي:

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 555 (SanadKitab #2, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.