Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 73

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الأول مدرات الحليب
  3. المطلب الثالث أحكام مدرات الحليب
  4. الفرع الثاني حكم تعاطي مدرات الحليب

وأصل الظلم وضع الشيء غيرَ موضعه، وأخذُه من غير وجهه، ومن أضر بنفسه أو بأخيه المسلم، أو بمن له ذمة؛ فقد ظلمه. (¬١)

٣ - قول الله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣]، فأمر الله سبحانه أن لا تمنع الأم من إرضاع المولود لمجرد إحزانها وإدخال الضرر عليها. (¬٢)

٤ - قول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ﴾ [سورة النساء: ١٢]؛ قال قتادة: إن الله ﵎ كره الضرار في الحياة وعند الموت، ونهى عنه، وقدَّم فيه؛ فلا تصلح مضارة في حياة ولا موت ا. هـ (¬٣)

٥ - قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [سورة الطلاق: ٦]، فنهى الله تعالى الرجل عن ضرار مطلقته بالتضييق عليها في المسكن الذي يسكنها فيه؛ إذا وجد سعة (¬٤)، وبدرء الضرر والضرار عن الطرفين جاءت شريعة الله تعالى في عباده.

٦ - ما روي من قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (¬٥)،

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 73 (SanadKitab #2, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.