Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 81

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الأول مدرات الحليب
  3. المطلب الثالث أحكام مدرات الحليب
  4. الفرع الثاني حكم تعاطي مدرات الحليب

وليست هذه الرخصة من جميعهم بإطلاق؛ بل أطلقتها طائفة، وقيدتها طائفة أخرى بما إذا لم يكن للرضيع مرضع غيرها، أو لم يقبل ثدي غيرها، أو لم تقتدر أن تستأجر له، أو ليس له مال يستأجر منه؛ كمالك وبعض فقهاء المالكية والحنابلة (¬١)، وابن حزم (¬٢) الذي جعل فطرها واجبًا؛ استنادًا منه إلى قول الحق جل ذكره: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [سورة الأنعام: ١٤٠]، وقول النبي ﷺ: "من لا يَرحم لا يُرحم" (¬٣)؛ فإذْ رحمةُ الجنين فرض؛ فقد سقط عنها الصوم (¬٤)، وهذا من دقيق فقهه، وسعة نظره في أصول الشريعة، على حينٍ اكتفى فيه آخرون بمحض كراهة الصوم (¬٥).

غير أن عطاء (¬٦) ومجاهدًا وسفيان (¬٧) والمالكية (¬٨) والشافعي (¬٩) والشافعية في وجه (¬١٠) وأحمد في رواية (¬١١) والحنابلة (¬١٢) أوجبوا عليها الفدية؛ أن تطعم لكل يوم مسكينًا ما يجزئ في

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 81 (SanadKitab #2, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.