Lewati ke konten

Kitab: An-Nawazil fir-Ridha' · Pengarang: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Baca halaman 87

  1. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  2. المبحث الأول مدرات الحليب
  3. المطلب الثالث أحكام مدرات الحليب
  4. الفرع الثاني حكم تعاطي مدرات الحليب

٣ - إن خوفها خوف على آدمي، فأشبه خوفها على نفسها. (¬١)

كما أن من اكتفى بإيجاب القضاء ولم يوجب الكفارة عليها، استدل بما يأتي:

١ - ما روي عن الضحاك بن مزاحم، قال: كان النبي ﷺ -يرخص للحبلى والمرضع أن يفطرا في رمضان، فإذا فطمت المرضع، ووضعت الحبلى؛ جددتا صومهما. (¬٢)

ونوقش بما يأتي: أ- إن في إسناده ثلاث بلايا: جويبرًا، وهو ساقط، والضحاك مثله، والإرسال مع ذلك. (¬٣)

ويمكن أن يجاب عن تضعيف الضحاك: بأن أحمد وأبا زرعة وابن معين وثقوه؛ خلافًا ليحيى بن سعيد. (¬٤)

وهذا الجواب غير مفيد؛ لأن ضعف جويبر، وعلة الإرسال الموجبة للضعف - مع اتحاد المخرج - عند الأئمة الأوائل من النقاد لا تزال قائمة.

٢ - ما يروى مرفوعًا: "إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحامل والمرضع الصوم" (¬٥)؛ فلم يأمر بكفارة (¬٦).

ونوقش بما يأتي: أ- إن هذا الحديث ساكت عن القضاء؛ فكل من يقول بقضائه لا بد له من دليل. (¬٧)

ويمكن الجواب بعموم ما جاء في كتاب الله في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ﴾ [سورة البقرة: ١٨٥]، وبما جاء في إثبات ذلك من فتاوي الصحابة، ولها حكم الرفع؛ لأنه حكم شرعي لا يكون من قبلهم ارتجالًا، وتقدم ويأتي طائفة منها.

٣ - إنها ليست بجانية في الفطر؛ إذ كان مباحًا للعذر. (¬٨)

Rujukan halaman ini: النوازل في الرضاع، ص 87 (SanadKitab #2, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.