٢ - باب الاستثناء في اليمين
٣٦٣/ ٣١٢٩ - عن نافع، عن ابن عمر يَبلُغ به النبي ﷺ، قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنَى».
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (¬١)، وقال الترمذي: حديث حسن.
قال ابن القيم ﵀: ولفظ النسائي (¬٢): «فله ثُنْياه».
وفي لفظ له (¬٣): «فهو بالخيار: إن شاء مضى وإن شاء ترك».
ولفظ الترمذي: «فلا حِنْث عليه».
ولفظ ابن ماجه: «إن شاء رجع، وإن شاء ترك غيرَ حانثٍ».
قال الترمذي: وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا روى سالم (¬٤) عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غيرَ أيوب السَّخْتِياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا كان لا يرفعه.
وروى عبد الرزاق (¬٥) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنَث». رواه الترمذي.