Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 403

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب اليمين في قطيعة الرحم
  3. النذر في المعصية

وذكر أبو بكر البيهقي (¬١) أن حديث عمرو هذا لم يثبت، وحديث أبي هريرة: «فليأت الذي هو خير، فهو كفارته» لم يثبت.

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ: «وليكفر عن يمينه» إلا ما لا يُعبأ به.

قال ابن القيم ﵀: وأخرج ابن ماجه (¬٢) منه: «من حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليتركها، فإنّ تركَها كفارتُها»، وترجم عليه: من قال تَرْكها كفارتها.

٤ - النذر في المعصية

٣٦٦/ ٣١٥٨ - عن القاسم، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

وأخرجوه سوى مسلم (¬٣).

٣٦٧/ ٣١٥٩ - وعن الزهري، عن أبي سلمة ــ وهو ابن عبد الرحمن ــ، عن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين».

وأخرجه ابن ماجه والترمذي (¬٤)، وقال: هذا حديث لا يصحّ، لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة.

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 403 (SanadKitab #201, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.