عند البخاري (¬١) إلا ذكر الكفارة. قال الإشبيلي (¬٢): وهذا أصح إسنادًا وأحسن من حديث أبي داود» ــ يعني حديث [ق ١٧٤] الزهري عن أبي سلمة المتقدم.
وفي «مصنف عبد الرزاق» (¬٣): عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة، وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي ﷺ مرسلًا (¬٤): «لا نذر في غضب ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين».
قالوا: وقد روى مسلم في «صحيحه» (¬٥) من حديث عقبة بن عامر عن النبي ﷺ أنه قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين:
أحدهما: أنه عام لم يَخُصَّ منه نذرًا دون نذر (¬٦).
Rujukan halaman ini:تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 410 (SanadKitab #201, hlm. urut 1047)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.