Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 417

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحيوان بالحيوان نسيئة

كتاب البيوع

١ - باب الحيوان [بالحيوان نسيئة]

٣٧١/ ٣٢١٧ - عن الحسن عن سمرة ــ وهو ابن جندب ــ: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.

وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي (¬١)، وقال: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي ابن المديني وغيره. آخر كلامه.

وقال الشافعي (¬٢): وأما قوله: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فهو غير ثابت. وحُكي عن يحيى بن معين أنه قال (¬٣): الحسن من سمرة صحيفة (¬٤).

قال ابن القيم ﵀: وقال البيهقي (¬٥): أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. تم كلامه.

وقد روي هذا من حديث ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن سمرة.

أما حديث ابن عباس، فرواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 417 (SanadKitab #201, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.