الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنَّجِيبَة (¬١) بالإبل؟ قال: «لا بأس إذا كان يدًا بيد».
قال الإمام أحمد والبخاري: حديث ابن عمر هذا، المعروف مرسل (¬٢).
فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهي أربع روايات عن أحمد (¬٣):
إحداها: أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه يجوز بيع بعضه ببعضٍ متفاضلًا ومتساويًا، وحالًّا ونَساءً، وأنه لا يجري فيه الربا بحال، وهذا مذهب الشافعي (¬٤) وأحمد في إحدى رواياته، واختارها القاضي وأصحابه، وصاحب «المغني».
والرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز التفاضل فيه يدًا بيد، ولا يجوز