Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب البيوع
  2. باب في ذلك يدا بيد

الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنَّجِيبَة (¬١) بالإبل؟ قال: «لا بأس إذا كان يدًا بيد».

قال الإمام أحمد والبخاري: حديث ابن عمر هذا، المعروف مرسل (¬٢).

فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهي أربع روايات عن أحمد (¬٣):

إحداها: أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه يجوز بيع بعضه ببعضٍ متفاضلًا ومتساويًا، وحالًّا ونَساءً، وأنه لا يجري فيه الربا بحال، وهذا مذهب الشافعي (¬٤) وأحمد في إحدى رواياته، واختارها القاضي وأصحابه، وصاحب «المغني».

والرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز التفاضل فيه يدًا بيد، ولا يجوز

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 423 (SanadKitab #201, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.