فما يخرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري.
= فحجتهم (¬١): معاملة النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثَمَر (¬٢) أو زرع (¬٣). وهذا متفق عليه بين الأمة.
قال أبو جعفر (¬٤): عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر (¬٥) أو زرع، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع.
وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول الله ﷺ حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به، وعمل به أزواج النبي ﷺ من بعده. ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخًا، لاستمرار العمل به من النبي ﷺ إلى أن قبضه الله، وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به، فنسخُ هذا من أمحل المُحال.
وأما حديث رافع بن خديج، فجوابه من وجوه: