Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 454

  1. كتاب البيوع
  2. باب في العبد يباع وله مال

قال ابن القيم ﵀: وفي «صحيح البخاري» (¬١) عن أبي هريرة ﵁ قال: قالت الأنصار للنبي ﷺ: اقْسِم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: «لا»، فقالوا: تكفونا المَؤُونة، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.

١١ - باب في العبد يُباع وله مال

٣٩٤/ ٣٢٨٨ - عن سالم ــ وهو ابن عبد الله بن عمر ــ عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «من بَاع عَبدًا وله مال فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬٢).

٣٩٥/ ٣٢٨٩ - وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد.

وأخرجه النسائي (¬٣) موقوفًا.

٣٩٦/ ٣٢٩٠ - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بقصة النخل (¬٤).

وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه (¬٥).

قال ابن القيم ﵀: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث،

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 454 (SanadKitab #201, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.