قال البيهقي (¬١): وهذا بخلاف رواية الجماعة.
وليس هذا بخلاف روايتهم، وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في «مسنده» (¬٢)، واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده، كقول مالك.
ولكن علة الحديث أنه ضعيف، قال الإمام أحمد: يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه، فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي (¬٣).
وقال أبو الوليد (¬٤): هذا الحديث خطأ.
وكان ابن عمر إذا أعتق عبدًا لم يعرض لماله. قيل للإمام أحمد (¬٥): هذا عندك على التفضُّل؟ قال: إي لعَمْري، على التفضُّل. قيل له: فكأنه عندك للسيد؟ فقال: نعم للسيد، مثل البيع سواء.
١٢ - باب النهي عن العِينة
٣٩٧/ ٣٣١٧ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تَبايعتم