Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 459

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي عن العينة
  3. فصل (أدلة تحريم العينة)

أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام. فهنا مقامان:

أحدهما: بيان كونها وسيلة.

والثاني: أن الوسيلة إلى الحرام حرام.

فأما الأول: فيشهد به النقل والعرف والنية والقصد، وحال المتعاقدَين.

فأما النقل: فما ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرةً بمائة، ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: «دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما (¬١) حريرة» (¬٢).

وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بِمُطَيَّن (¬٣)، عن ابن عباس: أنه قال: «اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة».

وفي كتاب أبي محمد النَخْشَبي الحافظ (¬٤) عن ابن [ق ١٨١] عباس أنه

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 459 (SanadKitab #201, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.