Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 506

  1. كتاب البيوع
  2. باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى
  3. الخلاف في بيع أشياء غير الطعام قبل قبضها

المُعتِق قهرًا وأعتقه عليه قهرًا، وحتى أعتق عليه ما لم يُعتقه لقوّته ونفوذه، فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به.

قال المخصصون: قد جوَّزتم بيع الملك قبل قبضه في صور: إحداها (¬١): بيع الميراث قبل قبض الوارث له.

الثانية: إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه.

الثالثة: إذا عُزِل سهمُه من الغنيمة (¬٢) فباعه قبل أن يقبضه.

الرابعة: ما ملكه بالوصية، فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض.

الخامسة: غَلَّة ما وُقِف عليه، له أن يبيعها قبل أن يقبضها.

السادسة: الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد، فله أن يبيعه قبل قبضه.

السابعة: إذا أثبت صيدًا ثم باعه قبل القبض جاز.

الثامنة: الاستبدال بالدَّين من غير جنسه، هو بيع قبل القبض.

نصَّ الشافعي (¬٣) على الميراث والرزق يخرجه السلطان، وخُرِّج الباقي على نصه.

التاسعة: بيع المهر قبل قبضه جائز، وقد نص أحمد (¬٤) على جواز هبة

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 506 (SanadKitab #201, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.