Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 523

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الرجل يبيع ما ليس عنده
  3. [الثاني] النهي عن سلف وبيع

ومالك والأوزاعي والشافعي (¬١).

وروي عنه الجواز، نقله ابن المنذر (¬٢)؛ لأنه مصلحة لهما، فلم ينفرد المُقرض (¬٣) بالمنفعة، وحكاه (¬٤) عن علي، وابن عباس، والحسن بن علي، وابن الزبير، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب، والثوري، وإسحاق. واختاره القاضي (¬٥).

ونظير هذا: لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كلَّ شهر شيئًا معلومًا من ربحها جاز، لأن المُقرض لم ينفرد بالمنفعة.

ونظيره: لو كان له عليه حنطة، فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها.

ونظير ذلك أيضًا: إذا أقرض فلّاحه ما يشتري به بقرًا يعمل بها في أرضه، أو بَذْرًا يَبْذُره فيها. ومنعه ابن أبي موسى (¬٦)، والصحيح جوازه، وهو اختيار صاحب «المغني» (¬٧)؛ وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه،

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 523 (SanadKitab #201, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.