Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 542

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الرجل يفضل بعض ولده على بعض في النحل

- ﷺ نحوه، قال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو إسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتُضي منه شيء أو لم يُقتَضَ، فهو إسوة الغرماء» (¬١).

قال أبو داود: «وحديث مالك أصح». يريد المرسل الذي تقدم.

وفيه إسماعيل بن عيّاش. وقال الدارقطني (¬٢): ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل. آخر كلامه (¬٣).

قال ابن القيم ﵀: وقد أعله الشافعي (¬٤) بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة، يعني قوله: «فإن كان قضى من ثمنها شيئًا ... » إلى آخره. قال الشافعي في جواب من سأله: لِمَ لا تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا ــ يعني المرسل ــ فقال: الذي أخذتُ به أولى من قِبَل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي ﷺ بين الموت والإفلاس (¬٥)،

وحديث ابن شهاب منقطع،

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 542 (SanadKitab #201, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.