Lewati ke konten

Kitab: Tahdzib Sunan Abi Dawud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 546

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الرجل يفضل بعض ولده على بعض في النحل

هذا تَلْجِئة ــ فأَشهِد على هذا غيري». قال مغيرة في حديثه: «أليس يسُرُّك أن يكونوا لك في البرِّ واللُّطفِ سواء؟» قال: نعم، قال: «فأشْهِد على هذا غيري». وذكر مجالد في حديثه: «إن لهم عليك من الحق أن تَعدِل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يَبَرُّوك».

قال أبو داود: في حديث الزهري قال بعضهم: «أكُلَّ بنيك»، وقال بعضهم: «وَلَدِك»، وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: «ألَكَ بنُونَ سواه؟»، وقال أبو الضُّحى عن النعمان بن بشير: «ألكَ ولَدٌ غيرُه؟».

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬١) بنحوه.

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬٢) من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير.

قال ابن القيم ﵀: وفي لفظ في «الصحيح» (¬٣): «أكلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟» قال لا، فقال رسول الله ﷺ: «فارجِعْه».

وفي لفظ قال: «فرُدَّه» (¬٤).

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 546 (SanadKitab #201, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.