سجستان، وثَّقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد.
وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» (¬١) أن عمر ﵁ خطب على منبر رسول الله ﷺ فقال: «إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل» الحديث.
٤٤٩/ ٣٥٣١ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «الخمرُ مِن هاتين الشجرتين ــ يعني النخلةَ والعِنَبة ــ».
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (¬٢).
قال ابن القيم ﵀: وقد أخرجا في «الصحيحين» (¬٣) عن أنس قال: «إن الخمر حُرِّمت، والخمر يومئذ البُسْر والتمر».
وفي «صحيح مسلم» (¬٤) عن أنس قال: «لقد أنزل الله الآية التي حرَّم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يُشرَب إلا من تمر».
وفي «صحيح البخاري» (¬٥) عن أنس قال: «حرمت علينا [الخمر] حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامّة خَمرنا البُسْر والتمر».